(القرار (621/2) في الطعن (000) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 210 في عام 1994)

ـ عامل ـ أجر ـ زيادة م.ت /10/ لسنة 1962 ـ مداها ـ سقوط الترفيع.ـ إنه وإن كان لا وجه لتخصيص الإفادة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 بالفترة السابقة لتاريخ الدعوى بها، إلا أنه لا محل للحكم بعدم تأثرها بسقوط الترفيع.