(القرار (625/2) في الطعن (224) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 185 في عام 1994)

ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الصرف من الخدمة على الالتزام بالخدمة.صرف السائق خريج الدورة التدريبية من الخدمة، يعفيه من المقابل المالي لالتزامه بالخدمة.