(القرار (63/2) في الطعن (326) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 466 في عام 1994)

ـ عامل وكيل ـ مدى جواز تثبيت الوكلاء من الفئة الأولى.لا يجوز تثبيت العامل الوكيل من الفئة الأولى إلا بعد نجاحه في مسابقة عامة.