(القرار (630/2) في الطعن (498) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 225 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.