(القرار (647/2) في الطعن (537) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 307 في عام 1994)

ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ عامل صيانة.ـ تعويض الصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 هو من تعويضات طبيعة العمل التي استمر نفاذ الأحكام الناظمة لها بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ويشمل التعويض المذكور ـ فضلاً عن السائقين ـ العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها.ـ منح العامل تعويض الصيانة والاعتناء في فترة ما، دليل على عمله في المجال المذكور.