(القرار (648/2) في الطعن (593) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 581 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى نقابة.يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في النزاع الدائر بين عامل والنقابة التي يعمل لديها.