(القرار (651/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 566 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم بمبالغ.تختص محكمة البداية المدنية للنظر في النزاع الدائر حول تغريم العاملين بمبالغ نتيجة إهمالهم في عملهم إهمالاً أدى إلى إلحاق الضرر بإدارتهم.