(القرار (657/2) في الطعن (781) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 182 في عام 1994)

ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ حادث سير ـ تغريم.استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن ما يحكم به من مبالغ على الشركة وسائقها نتيجة حادث سير يرتكبه السائق،إنما يوزع مناصفة بينهما.