(القرار (66/2) في الطعن (351) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 715 في عام 1994)

ـ وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض اختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن به، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.