Call us now:
ـ مهندس خريج ـ مدى التزام الدولة بتعيينه بعد نفاذ القانون /1/ للسنة 1985 مهندس ـ شهادة من خارج القطر ـ مدى التزام الدولة بتعيينه.الأحكام المتعلقة بالتزام الدولة بتعيين الخرجين والمهندسين الواردة في القانون /49/ لسنة 1974، بقيت نافذة بموجب المادة /12/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.وبموجب الأحكام المذكورة، تلتزم الدولة بتعيين المهندس خريج إحدى الكليات أو المعاهد العالية خارج القطر متى رغب في التعيين لدى إحدى الجهات العامة وتمت معادلة شهادته بشهادة الخريج.