Call us now:
ـ وزارت ـ وزارة المالية ـ عوائد تحصيل ـ شروط الاستفادة منها.بحسب أحكام قرار وزير المالية رقم /1205/ لسنة 1981، يشترط لمنح عوائد التحصيل للمستفيدين من أحكامه صدور الصكوك القانونية بالتكليف من السلطة صاحبة الحق بالتعيين.وعدم صدور صك التكليف من المرجع المختص يفقد المكلف شرطاً أساسياً لاستحقاق عوائد التحصيل.