(القرار (665/2) في الطعن (918) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 411 في عام 1994)

ـ عامل ـ نقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية ـ أثره.نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية، يفقده حق الاستفادة من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المنقول منها.