Skip to content
No results
Home
Contact
Call us now:
+123 456 7890
Home
Contact
Search
+123 456 7890
Menu
(القرار (667/2) في الطعن (1682) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 464 في عام 1994)
ـ عامل وكيل ـ إنهاء خدمته.يجوز إنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.