(القرار (69/2) في الطعن (2158) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 17 في عام 1994)

ـ أحكام قضائية عادية ـ مدى قابليتها لطلب وقف التنفيذ.لا يقبل طلب وقف تنفيذ الأحكام العادية التي لا تتضمن صفة النفاذ المعجل وليست صادرة بالتطبيق للمادة /21/من قانون مجلس الدولة ولا تعتبر من الأحكام التأديبية، إذ أنها تعتبر موقوفة التنفيذ حكماً بمجرد إيداع عريضة الطعن.