(القرار (690/2) في الطعن (86) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 685 في عام 1994)

ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ وثيقة مخالصته مفاعيلها.إبراء ورثة العامل ذمة المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ بموجب وثيقة المخالصة ـ إبراء إسقاط واستيفاء نهائيين من كل ما يتعلق بعقد التأمين على حياة مؤرثهم، يحول بينهم وبين أية مطالبة إضافية.