(القرار (693/2) في الطعن (332) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 377 في عام 1994)

ـ عامل ساعات دوام ـ تخفيضها ـ أجر ساعة إضافية.ـ حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3671/ لسنة 1985 ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والمؤسسات وجميع المصالح الرسمية بست ساعات ونصف وفي باقي الجهات العامة بثماني ساعات فعلية. كما حدد قرارها رقم /264/ لسنة 1988 ساعات العمل اليومية للعاملين من غير الأحداث على خطوط الإنتاج المباشر بسبع ساعات عمل، على أن يعتبر ـ هذا القرار ـ نافذا من تاريخ صدوره.واستناد القرار الصادر بتحديد ساعات الدوام إلى تعويض من المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه حكم النص الوارد في القانون ذاته.ـ مطالبة العامل في شركة عامة بأجر ساعة إضافية عن فترة سابقة لصدور القرار /264/ المذكور ولم يكن دوامه الفعلي فيها يتجاوز ثماني ساعات، ليس لها من سند قانوني.