(القرار (699/2) في الطعن (926) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 547 في عام 1994)

ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ صفة الطاعن.ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ طعن بحكم صادر عنها من المحامي العام ـ مدى جواز قبوله.لا يجوز الطعن في الأحكام القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا إلا لمن أضرت به تلك الأحكام ولرئيس هيئة مفوضي الدولة.ويعتبر مقدماً من غير ذي صفة وجديراً بعدم القبول الطعن المرفوع من المحامي العام في حكم صادر عن محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة.