Call us now:
ـ عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجور.ـ العامل المؤقت الذي كان أوقف عرفياً وأنهيت خدمته منذ تاريخ توقيفه، لا يستحق الأجور عن فترة توقيفه.وإعادة العامل المذكور إلى عمله بالاستناد إلى صك جديد حدد أجوره وحقوقه، لا تعطيه الحق في التثبيت.
ـ عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجور.ـ العامل المؤقت الذي كان أوقف عرفياً وأنهيت خدمته منذ تاريخ توقيفه، لا يستحق الأجور عن فترة توقيفه.وإعادة العامل المذكور إلى عمله بالاستناد إلى صك جديد حدد أجوره وحقوقه، لا تعطيه الحق في التثبيت.