(القرار (729/2) في الطعن (2075) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 353 في عام 1994)

ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ فصل ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ مدى أحقيته بالإجازات الإدارية والتعويضات خلال فترة التوقيف.ـ علم العامل اليقيني بالقرار الصادر باعتباره مفصولاً عن عمله بعد إخلاء سبيله وعدم طعنه بهذا القرار خلال الميعاد القانوني، يجعل طلبه المتعلق بإعادته إلى عمله جديراً بعدم القبول.ـ إنهاء خدمة العالم الذي كان أوقف أمنياً اعتباراً من تاريخ إخلاء سبيله، إقرار الإدارة باعتبار علاقته الوظيفية قائمة خلال فترة توقيفه يعطيه الحق بأجوره عنها.ولا يستحق هذا العامل تعويضاً عن إجازاته الإدارية أو أياً من تعويضاته الوظيفية عن الفترة المذكورة.