Call us now:
ـ عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.
ـ عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.