Call us now:
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ مساواة.ـ تعويض الجهد الإضافي ـ تصنيفه.ـ عاملين ـ أوضاع مماثلة ـ مساواة.ـ حدد المرسوم /25/ لسنة 1986 الفئات المستفيدة من تعويض الاختصاص وقضى بالمثابرة على منح تعويض الاختصاص والتعويض الفني للعاملين القائمين على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل تاريخ نفاذه.ولا يستحق تعويض الاختصاص العامل الذي لا يندرج في عداد الفئات المذكورة ولم يكن يتقاضاه بتاريخ 2/1/1986.ـ يعتبر تعويض الجهد الإضافي من تعويضات طبيعة العمل ويثابر على منحه إلى أن يصدر المرسوم الخاص بتحديد أنواع تعويض طبيعة العمل.ـ لا مجال للتفريق بين عمال الجهة العامة الواحدة من ذوي الأوضاع المتماثلة.