(القرار (738/2) في الطعن (675) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 573 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ ربابنة سفن ـ شركة الملاحة البحرية السورية.يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يقيمها ربابنة السفن لدى شركة الملاحة البحرية السورية بطلب حقوق وظيفية.