(القرار (739/2) في الطعن (741) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 432 في عام 1994)

ـ عامل مؤقت ـ إجازة إدارية ـ تراكم ـ بدل.ـ أوجب المشرع في المادة /158/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على الجهات العامة منح العاملين لديها إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، عيناً خلال مدة خمس سنوات، أو نقداً عن المتبقي منها حال انتهت خدمتهم خلال هذه المدة.ولا تطبق هذه الأحكام على العاملين المؤقتين، ويخضع هؤلاء في إجازتهم لأحكام عقودهم.ـ ليس في أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة المطبقة على العمال المؤقتين ما يسمح بتراكم الإجازات الإدارية.