(القرار (744/2) في الطعن (1467) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 707 في عام 1994)

ـ وزارات ـ وزارة الزراعة ـ مراقب زراعي ـ تسميته طياراً زراعياً ـ أجر طيار ـ أثر تسوية الوضع.ـ عامل تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أعلى من وظيفته، لا يعطيه الحق براتب الوظيفة المكلف بها.واستقرار المركز القانوني للعامل كمراقب زراعي وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يجعل مطالبته براتب وظيفة “طيار زراعي” التي أهل لها وسمي بها في غير محلها القانوني.