(القرار (746/2) في الطعن (1681) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 94 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ مبالغ إضافية.لا تترتب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية عن مدة ستة الأسابيع التالية لتاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف ، ويجب أن لا تتجاوز المبالغ الإضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير.