(القرار (752/2) في الطعن (2258) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 154 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل فيما تضمنه من تحديد الوظيفة والأجر.