(القرار (754/2) في الطعن (2434) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 216 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة ـ مدى التزام الإدارة بقبولها.لا إلزام على الإدارة في قبول طلب استقالة العامل.