(القرار (78/2) في الطعن (82) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 236 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ ثبوت الغياب.يثبت انقطاع العامل المعتبر بحكم المستقيل عن العمل، بوثائق خطية.