(القرار (782/2) في الطعن (2365) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 13 في عام 1994)

ـ أحكام قضائية ـ طلب تفسريها.لا يصح اتخاذ طلب تفسير الحكم القضائي وسيلة لإدخال تعديل عليه أو المساس بقوة القضية المقضية فيه.