(القرار (783/2) في الطعن (2561) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 553 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ شركة الكرنك للنقل والسياحة.يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يرفعها العاملون المستثنون من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.مثال: عمال شركة الكرنك للنقل والسياحة (قطاع مشترك) بعد أن تم طي اسم الشركة من قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون المذكور كلياً على عمالها وعمال شركة مشتركة أخرى.