(القرار (8/1) في الطعن (1013) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 539 في عام 1994)

ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ اختصاص ـ طعون في أحكام محاكم البداية المدنية في منازعات الضرائب والرسوم.يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون التي تستهدف الأحكام الموضوعية الصادرة عن محاكم البداية المدنية قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1993 في منازعات الضرائب والرسوم.