Call us now:
ـ عامل ـ أجر ـ حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوط ترفيع.تقيد الإدارة بسقوط الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.