(القرار (806/2) في الطعن (1480) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 158 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التغريم.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تغريم العامل.