Call us now:
ـ عامل ـ تسريح مقتضي بإلغائه ـ أجور.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة بقائه خارج العمل، بل يعطي نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.
ـ عامل ـ تسريح مقتضي بإلغائه ـ أجور.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة بقائه خارج العمل، بل يعطي نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.