(القرار (807/2) في الطعن (2086) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 268 في عام 1994)

ـ عامل ـ تسريح مقتضي بإلغائه ـ أجور.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة بقائه خارج العمل، بل يعطي نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.