Call us now:
ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ دورة تدريبية ـ نفقات ـ تعويض ـ فائدة.ـ المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن انقطاع السائق خريج الدورة التدريبية عن العمل قبل وفائه بالتزامه بالخدمة في نطاق الدعوى الجزائية، تختلف عن المطالبة بنفقات الدورة التدريبية.ـ يحق للشركة العامة للنقل الداخلي أن تتقاضى من السائق الذي ينقطع عن العمل قبل وفائه بكامل التزامه بالخدمة، الألتزامات المترتبة عليه قانوناً بنسبة المدة المتبقية عليه من التزامه بالخدمة.ولا مجال في هذا الصدد للحكم لها بالفائدة.