(القرار (814/2) في الطعن (865) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 257 في عام 1994)

ـ عامل ـ ترفيع ـ تقويم أداء ـ درجة تقدير الكفاءة ـ طعن.استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لابطال نتائج تقدير كفاءة العامل إلا في حال انسياب إجراءات التقدير بالبطلان أو انسياب قرار التقدير بإساءة استعمال السلطة.