(القرار (815/2) في الطعن (866) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 330 في عام 1994)

ـ عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ ادعاء الحق المكتسب فيه.لا يكتسب العامل أي حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو المطالبة بأجرها.