Call us now:
ـ عامل ـ تسمية لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الإدارة بذلك.لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي اسناد هذه الوظيفة إليه.مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.
ـ عامل ـ تسمية لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الإدارة بذلك.لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي اسناد هذه الوظيفة إليه.مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.