(القرار (822/2) في الطعن (941) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 270 في عام 1994)

ـ عامل ـ تسمية لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الإدارة بذلك.لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي اسناد هذه الوظيفة إليه.مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.