(القرار (839/2) في الطعن (844) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 436 في عام 1994)

ـ عامل مؤقت ـ إنتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.