(القرار (84/2) في الطعن (331) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 57 في عام 1994)

ـ بلدية ـ عقد لتأمين القيام بأعمال تشغيل محطة مياه ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.لا تعتبر من عقود الاستخدام المعينة في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد الذي تبرمه البلدية لتأمين القيام بأعمال تشغيل واستثمار وصيانة مجموعة المياه في البلدية والذي يحدد حقوق والتزامات المتعاقد معها.