(القرار (878/2) في الطعن (480) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 170 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ خطأ مادي في حساب ميعاد إقامتها ـ مدى قابليته للتصحيح.ـ عامل ـ أجر ـ مدى جواز تخفيض.ـ خطأ المحكمة في حساب مهلة إقامة دعوى الإلغاء الذي رتب عدم قبول الدعوى شكلاً، قابل للتصحيح في نطاق دعوى تقدم بهذا الشأن.ـ لا يجوز تخفيض أجر العامل بعد استقرار مركزه القانوني.