(القرار (88/1) في الطعن (168) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 31 في عام 1994)

ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ منازعة حول ملكية الأشياء المحجوزة.لا تعتبر من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم التي أصبح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ الفصل فيها، المنازعة التي تقوم على ادعاء غير المكلف بالضريبة بملكية الأشياء المحجوزة لتحصيل إحدى الضرائب أو الرسوم.