(القرار (890/2) في الطعن (1137) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 80 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نزف دماغي.لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن مرض النزف الدماغي التي لم تترافق مع حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.