(القرار (90/2) في الطعن (27) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 74 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعويض إضافة إلى المعاش.لا محل للحكم للعامل المصاب بتعويض مادي إضافة إلى معاش الإصابة،ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم مباشر من صاحب العمل.