(القرار (97/2) في الطعن (254) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 680 في عام 1994)

ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة لسد الفرات ـ عامل ـ طلب تعيينه على باب الموظفين ـ أثر تسوية الوضع.ـ تعويض سد الفرات ـ نسبة.ـ وزارة الصناعة ـ منح العامين في المؤسسات والشركات التابعة لها درجة استثنائية ـ طي هذه الدرجة ـ طعن.ـ اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يوصد أمام العامل باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة.مثال: طلب العامل لدى المؤسسة اعتباره معيناً على باب الموظفين بدلاً من باب العمال.ـ العامل الذي لا يحمل شهادة جامعية لا يستحق تعويض السد بنسبة (125%).ـ تأكيد رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية أن منح العاملين في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة درجة استثنائية بموجب القرار /3265/ الصادر بتاريخ 31/12/1985 يتفق مع الأنظمة المعمول بها سابقاً ويجعل القرار الصادر بطي هذه الدرجة في غير محله القانوني.