(القرار (999/2) في الطعن (2425) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 245 في عام 1994)

ـ عامل ـ إيفاد للتدريب لدى شركة أجنبية ـ تعويض اغتراب.لا سند لمطالبة العامل الموفد للتدريب لدى شركة أجنبية بتعويض الاغتراب، في حال أن كان نص في قرار ايفاده على أن الشركة الموفد للتدريب لديها تتحمل كافة نفقات المبيت والطعام وأجور السفر ذهابا وأياباً وأن الإدارة الموفدة لا تتحمل سوى رسم الخروج.