Call us now:
ـ عامل ـ إيفاد للتدريب لدى شركة أجنبية ـ تعويض اغتراب.لا سند لمطالبة العامل الموفد للتدريب لدى شركة أجنبية بتعويض الاغتراب، في حال أن كان نص في قرار ايفاده على أن الشركة الموفد للتدريب لديها تتحمل كافة نفقات المبيت والطعام وأجور السفر ذهابا وأياباً وأن الإدارة الموفدة لا تتحمل سوى رسم الخروج.