Call us now:
المبدأ أصول اسم الطاعن والمطعون ضده .
القضية 1608 أساس لعام 2000
قرار 1468 لعام 2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ أصول اسم الطاعن والمطعون ضده .
إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً .
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن الجاري إقراره من قبل فضيلة القاضي بتاريخ 2/12/1999 تبين أن ذلك الاستدعاء يتسم بالبطلان لعدم تضمينه اسم المطعون ضده الشخصي ولا اسم وكيله القانوني الأمر الذي يعتبر نقصاً يوجب رد الطعن شكلاً وسنداً لأحكام المادة /250/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي جعلت إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص294