المبدأ أصول ربط صورة مصدقة من الحكم باستدعاء الطعن . من محامون 2002

المبدأ أصول ربط صورة مصدقة من الحكم باستدعاء الطعن .
القضية 644 أساس لعام 2000
قرار 707 لعام 2000 .
تاريخ 24/4/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ أصول ربط صورة مصدقة من الحكم باستدعاء الطعن .
إن ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وعلى هذا استقر الاجتهاد .
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن الجاري إقراره من قبل فضيلة القاضي الشرعي في أريحا بتاريخ 26/6/1999 وعلى سند إبلاغ المدعي تبين أن إبلاغ المدعي ذلك الاستدعاء تم دون أن يرفق به صورة مصدقة عن الحكم المطعون به الأمر الموجب سنداً لأحكام الفقرة السادسة من المادة /221/ من قانون أصول المحاكمات المدنسة لاعتبار ذلك التبليغ باطلاً ورد الطعن شكلاً تبعاً لذلك . ولا مجال للأخذ بأي تأويل في هذا الوضع لصراحة النص على البطلان ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . وهو ما استقر عليه رأي الفقه فقد جاء في الصفحة /436/ من كتاب أصول المحاكمات المدنية للدكتور صلاح الدين سلحدار والجاري تدريسه في كلية الحقوق بجامعة حلب ما نصه (وهذا الإجراء الهام هو وجوب إرفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن الذي يوجب القانون تبليغ الحكم المطعون ضده تحت طائلة اعتبار استدعاء الطعن المبلغ للخصم دون إرفاق صورة الحكم به باطلاً . وهذا البطلان ويتعلق بالنظام العام وليس بطلاناً نسبياً ويمكن تجاوزه وأحكام المادتين /3940/ من الأصول في حين جاء في الصفحة /155/ من كتاب فهرس أربعون عاماً من مجلة القانون السورية الجاري نشره من قبل وزارة العدل السورية لعام 1992 ما نصه (إن ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفق ما هذا استقر اجتهاد محكمة النقض) قاعدة 48 /103 لعام 1989 .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية . فقد تقرر بالإجماع
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص261