Call us now:
المبدأ أصول طعن محام أستاذ .
القضية 1443
أساس لعام 2000
قرار 1436 لعام 2000
تاريخ 22/7/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ أصول طعن محام أستاذ .
يرد الطعن إن لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإنابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة .
إن الهيئة وقد تبين لها من محضر إقرار استدعاء الطعن المحرر من قبل فضيلة القاضي الشرعي في 11/11/1999 أن ذلك الاستدعاء مقدم من المدعى عليه طه بكور باعتباره وكيلاً قضائياً عن شقيقه الغائب محمد راجي بكور وبصفته الشخصية وأن يكون ذلك الاستدعاء مقدماً من محام أستاذ الأمر الذي يوجب رد الطعن شكلاً سنداً لاجتهاد هذه الهيئة في قرارها المؤرخ في 10/9/1966 ذي الرقم 318/348 ومؤداه ( يرد الطعن إن لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإنابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة إضافة إلى صراحة نص المادة /252/ من قانون أصول المحاكمات في هذا الشأن ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية . فقد تقرر بالإجماع
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص292