المبدأ إسقاط حضانة زواج من غير محرم . من محامون 2002

المبدأ إسقاط حضانة زواج من غير محرم .
القضية 1174 أساس لعام 2000
قرار 1497 لعام 2000 .
تاريخ 24/7/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ إسقاط حضانة زواج من غير محرم .
إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام .
المادة /147/ أحوال شخصية مقصورة على الأم المتفرغة للحضانة .
أسباب الطعن
1 المدعي لا إقامة دائمة له وهو سائق شاحنة متنقلة بين البلاد العربية .
2 وليس له منزل يضمه ويضم ولده .
3 الطاعن ليس له مورد يكفي لإعالة ولده وتعليمه .
4 المحكمة لم تنصب من يمثل الصغير لأن الأم لا تمثله بالخصومة .
وطلبت نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطاعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروط مما يوجب قبوله شكلاً . وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون به بعد أن علل القاضي مصدر القرار بشكل صحيح لقناعته بأن تسليم الولد لأبيه وليه المجبر هو الأجدى له وهو أمر مفروض شرعاً وقانوناً بعد أن تبين له أن الأسباب التي أثارتها المدعى عليها لا تصلح لنزع الولاية عن الولي أو الحد منها . إضافة إلى أن ما قرره المشرع من حق الأم في الولاية ولدها الذي تجاوز سن الحضانة بمقتضى أحكام المادة /147/ من قانون الأحوال الشخصية مقصور على الأم المتفرغة لحضانة أولادها ورعايتهم أما الأم التي فقدت حقها بحضانة الأولاد بالأصل لزواجها من غير محرم عليه فليس لها طلب تطبيق أحكام هذه المادة أو تمثيل الولد أو تقديم طلبات نيابة عنه أو باسمه لاستقرار اجتهاد هذه الهيئة على أن إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام المر الموجب لرد بحث كافة أسباب طعنها والتي يملك من يلي الوالد من العصبة من الرجال من ذوي الصغير إثارتها في حالة الضرورة . وهو ما يوجب من ثم رد الطعن .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون به .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص296